جوفها الذي كثيرا ما يصيب الثوب أو البدن عند قتلها أو قذفها له ، بل هذا هو القدر المتيقّن الذي ينسبق إلى الذهن إرادته من الروايات ، دون دمها الأصلي ويدلّ على طهارة ما انتقل إلى جوف البقّ والبرغوث ونحوهما من دم الإنسان ونحوه : استقرار السيرة على عدم التجنّب عنه ، فلا ريب فيه ، والله العالم.
وأمّا الإسلام : فلا شبهة في كونه موجبا لارتفاع نجاسة الكفر. وهل يقبل الإسلام من المرتدّ الفطريّ (١) أم لا يقبل؟ فيه خلاف ، نسب إلى ظاهر المشهور وصريح جملة منهم : العدم (٢).
وعن جماعة من المتأخّرين القبول مطلقا (٣).
وقيل : يقبل باطنا لا ظاهرا (٤).
وعن ظاهر بعض (٥) : التفصيل بين إنكار الشهادتين أو إحداهما ، وبين إنكار شيء من الضروريّات ، فلا يقبل في الأوّل ، ويقبل في الثاني.
وعن آخر التفصيل بين ما يتعلّق بعمل نفسه وبالنسبة إلى ما يتعلّق بالغير ، فبالنسبة إلى نفسه يعامل معاملة المسلم ، فيبني على طهارة بدنه وصحّة وضوئه وغسله ، فيصلّي ويصوم ، وبالنسبة إلى الغير فهو نجس العين (٦) ، بل لا يظنّ بأحد
__________________
(١) في «ض ١٠ ، ١١» زيادة : «الذّكر».
(٢) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١٣ : ٣٥ ، وكذا السبزواري في ذخيرة المعاد : ٣٨٣.
(٣) نقل القول المذكور عن ابن الجنيد ، كما في الحدائق الناضرة ١١ : ١٥.
(٤) مسالك الافهام ١٣ : ٣٥ ، الحدائق الناضرة ١١ : ١٥.
(٥) لم نتحقّقه ، وانظر : كشف الغطاء : ١٨٣.
(٦) لم نعثر على قائله ، وقوّاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٩٨.