الصلاة خلفه أو نحوهما من الأشياء المشروطة بالطهارة موجبا للحرج.
ويؤيّده بل يشهد له : الأخبار الدالّة على كراهة سؤر الحائض والجنب المتّهمتين ، ونفي البأس عن سؤرهما إذا كانتا مأمونتين ، إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات.
وهل يكفي مجرّد احتمال الطهارة ، الناشئ من الغيبة ، أم يعتبر الظنّ بها ، أم لا يكفي مطلق الظنّ أيضا ،بل الظنّ الخاصّ الحاصل من شهادة حاله أو مقاله ، فيعتبر على هذا التقدير علمه بالنجاسة وإخباره بزوالها ، أو معاملته معاملة الطاهر بحيث يظهر منه ذلك؟ وجوه بل أقوال ، ذهب شيخنا المرتضى (١) رحمهالله إلى الأخير ، نظرا إلى أنّه هو القدر المتيقّن الذي يمكن إثباته بالإجماع والسيرة ودليل نفي الحرج وغيرها ، ولا يكاد يستفاد منها أزيد من ذلك ، وأنّه بحسب الظاهر من باب تقديم الظاهر على الأصل ، ولذا استشهد غير واحد بظهور حال المسلم في تنزّهه عن النجاسة ، وبالأخبار الدالّة على وجوب تصديق المسلم وعدم اتّهامه ، ولا يتمّ الظهور إلّا في الصورة المفروضة. فالظاهر أنّ كلّ من تمسّك له بظاهر الحال لا يقول إلّا بهذا القول ، بل هذا هو ظاهر كلّ من اشترط علمه بالنجاسة ، كما حكي (٢) عن صريح الشهيدين وظاهر غيرهما ، فإنّ من المستبعد اشتراطهم لعلمه بالنجاسة وعدم اعتبار تلبّسه بما يشترط بالطهارة.
والمراد بالظنّ الخاصّ بحسب الظاهر هو الظنّ الشأني الحاصل من الأمارة
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٣٨٩.
(٢) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٩٠ ، وانظر : الذكرى ١ : ١٣٢ ، والمقاصد العليّة : ١٥٦.