فالأظهر عدم الفرق بين كون النجاسة من الأرض أو من غيرها ، والله العالم.
وهل يلحق بالقدم أو النعل الخرقة الملفوفة بالرّجل أو الجورب ونحوهما ممّا لم يتعارف استعماله لوقاية الرّجل عن الأرض؟
فيه تردّد خصوصا إذا لم تجر العادة في خصوص الشخص أيضا على استعماله ، فإنّ عدم الإلحاق في هذه الصورة هو الأظهر.
وفي اطراد الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع وركبتيه وفخذي المقعد ويدي من يمشي على يديه وما جرى مجراها ، وكذا بالنسبة إلى ما يوقى به هذه المواضع وجهان : من خروج مثل هذه الفروض من منصرف الأخبار ، ومن إمكان دعوى استفادته من الأدلّة بنحو من الاعتبار وتنقيح المناط الذي يساعد عليه العرف.
وفيه تأمّل ، فالأوّل إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
وحكي عن بعض إلحاق كلّ ما يستعان به على المشي ، كأسفل العكاز وعصا الأعمى وأسفل العربات والتخوت ونعل الدابّة (١).
وهو في غاية الإشكال ، والله العالم.
ويلحق بباطن النعل والقدم وما جرى مجراهما حواشيها التي يتعارف إصابة النجس إليها حال المشي ،لإطلاق الأدلّة ، بل المتبادر من السؤال في صحيحة (٢) زرارة إرادة ما يعمّها ، فهذه الصحيحة كادت تكون صريحة في المدّعى.
__________________
(١) راجع : الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥١ و ٤٥٢.
(٢) تقدّمت الصحيحة في ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.