تنبيهات :
الأوّل : الظاهر أنّه لا فرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح ، كما صرّح به في الحدائق (١) وغيره (٢).
وتدلّ عليه صحيحة زرارة ورواية حفص بن [أبي] (٣) عيسى ، المتقدّمتان (٤).
ولا يعتبر في المشي أو المسح مقدار معيّن ، بل الحدّ النقاء ، كما يدلّ عليه الخبران المتقدّمان (٥).
وما في صحيحة (٦) الأحول من تحديد المشي بخمسة عشر ذراعا بحسب الظاهر جار مجرى الغالب من كون هذه المقدار من المشي يوجب إزالة النجاسة ، لا لاعتباره بالخصوص ، كما يومئ إليه قوله عليهالسلام : «أو نحو ذلك».
وعلى تقدير ظهورها في اعتبار هذا المقدار من حيث هو من باب التعبّد يتعيّن صرفها عن ذلك بقرينة ما عرفت.
فما عن ابن الجنيد ـ من اشتراط المشي خمسة عشر ذراعا ونحوها (٧) ـ ضعيف ، مع أنّ عبارته المحكيّة عنه قابلة للحمل على ما وجّهنا به صحيحة
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦.
(٢) الدروس ١ : ١٢٥ ، مسالك الافهام ١ : ١٣٠ ، المعالم (قسم الفقه) : ٧٥٢ ، جواهر الكلام ٦ : ٣٠٨ ، كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٨٤.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) في ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(٥) في ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(٦) تقدّمت الصحيحة في ص ٣٢١.
(٧) كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦.