الأحول ، كما يشعر بذلك ما فيها من عطف «ونحوها» على «خمسة عشر ذراعا» (١).
ويؤيّده أيضا ما في ذيل عبارته ـ على ما ذكره في الحدائق (٢) ـ من التصريح بالاكتفاء بالمسح.
وقد اشتهر نسبة القول بكفاية مطلق المسح ولو بغير الأرض إليه مستظهرا من هذه العبارة.
ولعلّه أراد المسح بالأرض لا مطلقا بقرينة سابقه ، كما ذكره في الحدائق (٣) ، ولا تحضرني عبارته كي أتحقّق حال النسبة.
وكيف كان فهذا يبعّد التزامه باشتراط الخصوصيّة في المشي من باب التعبّد ، والله العالم.
ولو لم يكن للنجاسة جرم ـ كالبول والماء ـ بعد الجفاف ، كفى مجرّد المسح.
وحكي (٤) عن غير واحد التصريح بكفاية مطلق المماسّة.
فإن أريد به ما يتحقّق به اسم المسح أو المشي ، فهو حسن ، وإلّا فلا يخلو عن تأمّل بل منع.
ثمّ إنّ النقاء ـ الذي اعتبرناه حدّا للتطهير ـ إنّما هو إزالة العين ، وأمّا الأثر
__________________
(١) كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦ ، وفي المعالم (قسم الفقه) : ٧٥٣ : «.. فوطئ بعدها نحو خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة طهر ..».
(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.
(٤) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١١ ، وانظر : الدرّة النجفيّة : ٥٣ ، وكشف الغطاء : ١٨١.