فالأظهر إناطة الحكم بالنقاء ، وعدم الاعتناء بالأثر المتخلّف ، كما هو الشأن في التطهير بالماء والاستنجاء بالأحجار.
ولكنّك عرفت في مبحث الاستنجاء أنّ دائرة الأثر المعفوّ عنه لدى العرف عند التنظيف بالأحجار أوسع منها لدى التطهير بالماء ، فحال ما نحن فيه حال المسح بالأحجار.
وما يظهر من بعض (١) ـ من الفرق بينهما ، والالتزام بوجوب إزالة الأثر فيما نحن فيه ، وعدم وجوبها في الاستجمار ـ ليس على ما ينبغي.
الثاني : يعتبر في المطهّر كونه أرضا بلا نقل خلاف فيه ، عدا ما حكي عن ابن الجنيد من كفاية المسح بكلّ جسم قالع (٢).
وعن نهاية الفاضل احتماله (٣).
لكنّك عرفت آنفا قبول عبارة ابن الجنيد ـ التي هي بحسب الظاهر منشؤ النسبة ـ للحمل على ما لا يخالف غيره.
وكيف كان فمستند الاشتراط اختصاص مورد أغلب الأخبار بالأرض ، مع ما في أكثرها من التعليل : بأنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا (٤) ، فإنّ ظاهره أنّ لخصوصيّة الأرض دخلا في المطهّريّة.
وأظهر من ذلك ما في النبويّين (٥) العاميّين من قصر طهور الخفّين والنعلين
__________________
(١) الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٨٤.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.
(٣) حكاه عنه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٧٥٧ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٩١.
(٤) راجع ص ٣٢٢.
(٥) تقدّما في ص ٣٢١.