على التراب ، وقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين غيرهما من الروايات حمل التراب على إرادة مطلق الأرض ، فيستفاد من ذلك كلّه أنّ المطهّر هو خصوص الأرض ، فيتقيّد بذلك كلّه إطلاق صحيحة زرارة ورواية حفص ، المتقدّمتين (١) الدالّتين بإطلاقهما على كفاية مطلق المسح.
هذا ، ولكنّ الإنصاف عدم صلاحيّة ما عدا النبويّين لصرف إطلاق الخبرين ، فإنّ خصوصيّة مورد الأخبار لا تقتضي الاختصاص ، واستفادة اعتبار الخصوصيّة من التعليل ليست إلّا من باب فحوى الخطاب ، القاصرة عن حدّ الدلالة.
وأمّا النبويّان فلهما ظهور يعتد به في اعتبار الخصوصيّة صالح لصرف إطلاق الخبرين ، خصوصا بعد اعتضاده بفتوى الأصحاب ، وضعف سندهما مجبور بعملهم ، فما هو المشهور مع موافقته للأصل والاحتياط هو الأشبه.
وهل يكفي المسح بأجزاء الأرض مطلقا وإن كانت منفصلة عنها ، كما لو أخذ حجرا أو مدرا أو ترابا فمسح به رجله ، أو يعتبر اتّصالها بها بالفعل؟ مقتضى ظاهر أكثر الفتاوى والنصوص التي وقع فيها التعبير بالأرض : هو الثاني ، فإنّ الأجزاء المنفصلة عن الأرض لا يطلق عليها اسم الأرض.
وعن ظاهر كاشف الغطاء (٢) وغيره الأوّل.
ويمكن توجيهه بعد البناء على عدم صلاحيّة الأخبار ـ التي وقع فيها التعبير بالأرض ، وأنّها يطهّر بعضها بعضا ـ لتقييد إطلاق الخبرين الدالّين على
__________________
(١) في ص ٣٢٢.
(٢) كشف الغطاء : ١٨١.