كفاية مطلق المسح ، وانحصار ما يقيّدهما بالنبويّين بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار الدالّة على كفاية مطلق الأرض إنّما هو تعميم التراب بحيث يشمل سائر أجزاء الأرض ، لا تخصيصه بخصوص ما يسمّى أرضا بالفعل.
وفيه تأمّل ، خصوصا مع أنّ الغالب في تطهير الخفّين بالتراب مسحهما به حال اتصاله بالأرض ، فاعتبار الاتّصال إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
الثالث : هل يعتبر في الأرض المطهّرة أن تكون يابسة أم لا؟ وعلى الثاني هل يشترط أن لا تكون ذات رطوبة مسرية أم لا؟ وعلى الثاني هل يعتبر عدم بلوغها مرتبة الوحل أم لا؟ وجوه بل أقوال على ما حكاها بعض ، نسب أوّلها ـ أي اشتراط اليبوسة ـ إلى ابن الجنيد (١).
لكن عن ظاهر الروض : دعوى عدم الخلاف في عدم قادحيّة الرطوبة الغير المسرية (٢) ، فكأنّ ابن الجنيد أيضا لم يقصد باليبوسة إلّا خلوصها عن الرطوبة المسرية.
وكيف كان فمستند الاشتراط : رواية المعلّى وصحيحة الحلبي ، المحكيّة عن مستطرفات السرائر ، المتقدمتين (٣) الظاهرتين في اشتراط الجفاف واليبوسة.
ففي أولاهما قال : «أليس وراءه شيء جافّ؟» قلت : بلى ، قال : «فلا بأس».
وفي ثانيتهما : «أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» قلت : بلى ، قال : «فلا بأس».
__________________
(١) نسبه إليه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٧٥٣ و ٧٥٧.
(٢) روض الجنان : ١٧٠.
(٣) في ص ٣٢١ و ٣٢٢.