وتدلّ عليه أيضا : مرسلة محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسلام : في طين المطر أنّه «لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله» (١).
وكذا لا ينجس بعد وقوعه واستقراره في المكان ما دام معتصما ـ ولو من بعض نواحيه ـ بالقطرات النازلة من السماء ،بل (ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه) ودخوله في الأماكن المختلفة السطوح التي لا ينزل عليه فيها ماء المطر ، لكن بشرط اتّصاله بأصله المعتصم بالقطرات النازلة من السماء ، فإنّه حينئذ بمنزلة الماء الجاري المعتصم بمادّته لا ينجّسه شيء (إلّا أن تغيّره النجاسة (٢)) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل إجماعا كما ادّعاه بعض (٣).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليهالسلام «في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه» (٤).
والظاهر أنّ إطلاق الجواب جار مجرى الغالب من أكثريّة الماء ، الموجبة لاستهلاك البول ، وكون جريان الماء حال نزول المطر ، لا بعد انقطاعه.
ورواية عليّ بن جعفر ـ المرويّة عن كتابه ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٣ ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٣ ، الوسائل ، الباب ٧٥ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) في الشرائع : «إلّا أن يتغيّر بالنجاسة».
(٣) صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ٤.