المتشرّعة في عصر الأئمّة عليهمالسلام ، بل ولا بين العلماء في الطبقة الأولى ، بل قد أشرنا فيما تقدّم (١) إلى أنّه ربما يشهد خلوّ الأخبار ـ سؤالا وجوابا ـ عن التعرّض لهذا الحكم ولفروعه بعدم معروفيّته لدى الرواة ، كما يشعر تعرّض الحلّي لتفصيل مواقع السراية وإنكار السيّد لها رأسا ـ على ما يقتضيه ظاهر عبارته المتقدّمة (٢) ـ بعدم كونها في عصرهم ـ كما نراها في هذه الأعصار ـ من المسلّمات ، وربما يستشمّ ذلك أيضا من عبارة الإسكافي ، الآتية (٣) في الفرع الآتي ، فمخالفتهم في هذه المسألة أهون ، ولكن منعتنا من ذلك وحشة الانفراد وكثرة عثرات المستبدّين بآرائهم ، ولنعم ما قيل : إنّ مخالفة المشهور مشكل ، وموافقتهم من غير دليل أشكل ، والله العالم بحقائق أحكامه.
و (تجب) بالوجوب الشرطي الذي يتبعه الوجوب الشرعي المقدّمي عند وجوب ذيها أصلا أو عارضا ، لا الوجوب النفسي ، كما لا يخفى على المتأمّل في أدلّته من النصوص والفتاوى (إزالة النجاسات) (٤) العينيّة والحكميّة مع الإمكان (عن الثياب) عدا ما ستعرف استثناءه من القلنسوة ونحوها (و) عن ظاهر (البدن للصلاة) الواجبة والمندوبة بلا خلاف فيه في الجملة.
والأخبار الدالّة عليه في غاية الكثرة ، فإنّ من أظهر أحكام النجاسات الشائعة في النصوص والفتاوى هو هذا الحكم.
__________________
(١) في ص ٣٢.
(٢) في ص ٨.
(٣) في ص ٣٦.
(٤) في الشرائع : «النجاسة».