على الهيئة لا الفعليّة (١). انتهى.
أقول : في اعتبار بعض ما ذكره من القيود تأمّل ، وفي كثير من أمثلته التي جعلها خارجة من الموضوع نظر أو منع ، والله العالم.
(ويكره) الأكل والشرب في الإناء (المفضّض) بل مطلق استعماله على المشهور ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن الخلاف حيث سوّى بينه وبين أواني الذهب والفضّة في الكراهة التي صرّح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة منها هناك (٢). انتهى.
بل لا يبعد كراهة استعمال مطلق الآلات المفضّضة حتى مثل القضيب ولجام الفرس والمرآة الملبسة بالفضّة.
ومستند الحكم أخبار مستفيضة :
منها : قوله عليهالسلام في رواية الحلبي ، المتقدّمة (٣) : «لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة».
وخبر بريد ، المتقدّم (٤) : أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك.
وصحيحة محمّد بن إسماعيل ، المشتملة على قضيّة المرآة والقضيب الملبسين بالفضّة (٥).
__________________
(١) كشف الغطاء : ١٨٣ ، وحكاه عنه مختصرا صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٣٦.
(٢) جواهر الكلام ٦ : ٣٤٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٩ ، المسألة ١٥.
(٣) في ص ٣٥١.
(٤) في ص ٣٥٣.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ٣٥١ ، الهامش (٤).