وكيف كان فلا إشكال في عدم الحرمة بعد عدم الخلاف فيه ، ودلالة الخبرين عليه.
(و) لكن مقتضى ظاهر الخبرين هو ما (قيل) بل نسب (١) إلى المشهور من أنّه (يجب اجتناب موضع الفضّة) بأن يعدل بفمه عنه ، بل في الجواهر : لم أجد فيه خلافا بين القدماء والمتأخّرين ، إلّا من معتبر المصنّف فاستحبّه ، وتبعه الطباطبائي في منظومته ، واستحسنه في المدارك والذخيرة ، لظاهر الأمر في الصحيح السابق وزيادة الصدوق في خبر بريد ، المتقدّم ، معتضدا بما عرفت من عدم الخلاف ، وسالما ممّا يصلح للمعارضة (٢). انتهى ، وهو حسن.
وهل يلحق بالمفضّض المذهّب في الكراهة ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب؟ فيه تردّد : من غلبة الظنّ بمساواتهما في الحكم إن لم يكن أولى بالاجتناب ، ومن خروجه من مورد النصوص والفتاوى.
وقد حكي عن [العلّامة في المنتهى] (٣) أنّه قال : لم أعثر لأصحابنا فيه على قول. ثمّ ألحقه بالمفضّض في الكراهة ، معلّلا له : بأنّه لا ينزل عن درجة الفضّة (٤).
__________________
(١) الناسب هو السبزواري في كفاية الأحكام : ١٥.
(٢) جواهر الكلام ٦ : ٣٤١ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٥٥ ، والدرّة النجفيّة : ٦٢ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٣٨٣ ، وذخيرة المعاد : ١٧٤.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المصنّف في المعتبر». والصحيح ما أثبتناه ـ حيث لم نعثر على الحاكي عن المحقّق في المعتبر فيما بين أيدينا من المصادر ، ولا على المحكيّ عنه فيه ـ وفاقا لما في ذخيرة المعاد : ١٧٤ ، وكشف اللثام ١ : ٤٨٥ ، والحدائق الناضرة ٥ : ٥١٣ ، وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٩٢.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٣٢٩ ، الفرع الثاني.