تذنيب قال المحدّث المجلسي في محكيّ البحار : إنّ المفضّض أقسام :
الأوّل : الظروف التي يكون بعضها فضّة وبعضها نحاسا أو غيره متميّزا كلّ منهما عن الآخر ، كما تستعمل ظروف أصلها [من] (١) الخزف أو غيره وفمها (٢) من الفضّة.
الثاني : ما كان جميعه مموّها بالفضّة ، وهو قسمان.
أحدهما : ما طلي بماء الفضّة ، وإذا عرض على النار ، لا ينفصل عنه شيء.
وثانيهما : ما تلبّس بالسبائك وشبهها بحيث إذا عرض على النار ، انفصلت الفضّة عن غيرها.
الثالث : ما علّق عليه حلقة أو قطعة من سلسلة (٣) من الفضّة.
الرابع : أن تخلط الفضّة بغيرها وتصنع منهما الآنية.
الخامس : ما نقش بالفضّة.
ثم قال : وظاهر أخبار المفضّض شمولها للأوّل والثالث.
وأمّا الثاني : فالظاهر في القسم الأوّل منه : الجواز. وفي الثاني : المنع ، لصدق الآنية على اللباس ، بل يمكن ادّعاء صدق آنية الفضّة [على الجميع عرفا ، وللأخبار السابقة وإن وردت في غير الأواني.
ويحتمل القول بالجواز فيه ، لأصل الإباحة وعدم صراحة الأخبار في
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) في «ض ١٠ ، ١١» وظاهر الطبعة الحجريّة : «وفيها» بدل «وفمها». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٣) كذا ، وفي المصدر : «ما علّق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة».