المنع ..
وأمّا الرابع : فلا يبعد اعتبار صدق الاسم ، فإن صدق آنية الفضة عليه ، منع] (١) وإلّا فلا ، وكأنّه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم.
وأمّا الخامس : فلا يبعد التفصيل فيه كالثاني ، بأن يقال : إن حصل [منهما] (٢) بالعرض على النار شيء ، كان في حكم المفضّض ، وإلّا فلا (٣). انتهى.
أقول : إطلاق اسم الإناء المفضّض على ما فيه حلقة من فضّة أو قطعة من سلسلة لا يخلو عن تأمّل ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.
وكذا على الممتزج ، فإنّه مع استهلاك أحد الخليطين يسمّى باسم الآخر ، وإلّا فيطلق عليه اسم المغشوش ، لا المفضّض ، ولذا لا يطلق عرفا على الأثمان المغشوشة اسم المفضّض ، والله العالم (٤).
(ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن كشف اللثام الاتّفاق عليه (٥) ، لأصالة الإباحة السالمة من دليل حاكم عليها.
(وأواني المشركين) وغيرهم من أصناف الكفّار كأواني غيرهم
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٠ ، ١١» والطبعة الحجريّة : «لها». وما أثبتناه من المصدر. أو أنّ الصحيح : «منه» بدل «لها».
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٩٢ ، وانظر : بحار الأنوار ٦٦ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨.
(٤) نلفت النظر إلى أنّه ليس في النسخ الخطّيّة والحجريّة التعرّض لقول المصنّف قدس سرّه : «وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد ، والأظهر : المنع» وكذا شرحه.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٤٤ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٤٨٦.