(طاهرة) في مرحلة الظاهر (ما لم يعلم نجاستها) ولو بطريق شرعيّ أو أصل معتبر ، كأصالة عدم التذكية فيما كان متّخذا من الجلود ولم تجر عليه يد مسلم ، أو ما جرى مجراها من الأمارات الحاكمة على الأصل.
(ولا يجوز استعمال شيء من الجلود) إذا كانت من ذوي الأنفس ـ في الأكل والشرب وغيرهما من الأشياء المشروطة بالطهارة بل مطلقا حتّى في إيقاد الحمّام وإطعام الكلب ونحوه على ما صرّح به بعض (١) ونسب إلى ظاهر المشهور وإن ناقشنا فيه في محلّه (إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا) تذكية شرعيّة ، إذ هو بدون ذلك ميتة نجسة لا يجوز استعمال جلده ، سواء دبغ أم لم يدبغ ، لأنّ جلد الميتة لا يطهّر بالدباغ ، خلافا لما حكي عن العامّة (٢) وابن الجنيد (٣) من الخاصّة ، فزعموا أنّ ذكاة الجلد دباغه.
وقد حكي عن ابن الجنيد أنّه قال : إنّ جلد الميتة يطهّر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال حياته ، فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كلّ شيء عدا الصلاة (٤). انتهى.
وقد عرفت ضعفه في محلّه.
__________________
(١) صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٤٥.
(٢) الام ١ : ٩ ، حلية العلماء ١ : ١١٠ و ١١١ ، المجموع ١ : ٢١٥ و ٢١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ٨١ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٥.
(٣) حكاه عنه المحقّق الحليّ في المعتبر ١ : ٤٦٣ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢٣ ، المسألة ٣٢٨ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣٤٢ ، المسألة ٢٦٢ ، والشهيد في الذكرى ١ : ١٣٤.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٦ ، والشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٧٨٩.