السباع ينتفع بها؟ قال : «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده» (١).
ويؤيّده : الأخبار (٢) المستفيضة الدالّة على جواز الانتفاع بجلود السباع وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه. وربما يستشهد له بها.
وفيه نظر ، لأنّها مسوقة لبيان أصل الجواز على سبيل الإجمال ، ولذا ليس في جلّها التعرّض لاشتراط التذكية ، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقها لنفي اشتراط الدبغ ، كما لا يخفى.
وكيف كان فالقول بكون الدبغ شرطا للطهارة أو لجواز الاستعمال ضعيف ، لعدم الدليل عليه ، بل الموثّقة المتقدّمة (٣) شاهدة على خلافه.
ولتتميم الكلام في تشخيص الحيوانات القابلة للتذكية وتحقيق أنّ مقتضى الأصل هل هو قبول كلّ حيوان للتذكية إلّا ما استثني ، كما يظهر من بعض ، أو عكسه ، كما يظهر من غيره؟ وأنّ تذكيه غير المأكول هل هي كتذكية المأكول؟ مقام آخر ، والله الموفّق والمعين.
(و) يجوز أن (يستعمل من أواني الخمر ما كان) صلبا لا يرسب فيه الخمر ، كما إذا كان من نحاس أو رصاص أو زجاج ونحوها ، أو كان (مقيّرا أو مدهونا) بالزجاج المسمّى في العرف بالكاشي ، ونحوهما (بعد غسله).
(ويكره) أن يستعمل (ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون) أو نحوها ممّا ينفذ فيه الخمر.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٨٣ ، الهامش (١).
(٢) راجع : الوسائل ، الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.
(٣) آنفا.