بكون الآنية رخوة أو صلبة.
ولا يبعد الالتزام بكراهة مطلق الأواني التي يرسب فيه الخمر ، للخروج من شبهة الخلاف الذي عرفت آنفا أنّ مرجعه إلى الاحتياط ، مع قوّة احتمال أن يكون هذا هو المناط في تعلّق النهي ببعض الأمثلة المذكورة في الروايتين (١) ، والله العالم.
(ويغسل الإناء من ولوغ الكلب) وهو ـ كما عن الصحاح ـ : شربه ممّا في الإناء بطرف لسانه (٢) (ثلاثا أولاهنّ بالتراب على الأصحّ).
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في كيفيّة تطهير الإناء من ذلك ، فذهب الأكثر ـ كما في المدارك (٣) ـ بل المشهور ـ كما في الجواهر (٤) ـ إلى ما عرفت.
وعن المفيد في المقنعة أنّه قال : يغسل ثلاثا وسطاهنّ بالتراب ثمّ يجفّف (٥).
وأطلق السيّد في محكيّ الانتصار والشيخ في محكيّ الخلاف : أنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب (٦).
ولا يبعد انصرافه إلى المشهور.
__________________
(١) المتقدّمتين في ص ٣٩٤.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٣٣٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ ، وانظر : الصحاح ٤ : ١٣٢٩ «ولغ».
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠.
(٤) جواهر الكلام ٦ : ٣٥٦.
(٥) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ ، وانظر :المقنعة : ٦٨.
(٦) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ ، وانظر : الانتصار : ٩ ، والخلاف ١ : ١٧٨ ، المسألة ١٣٣.