وعن بعض متأخّري المتأخّرين موافقة الصدوقين في إلحاق الوقوع بالولوغ (١) ، واختاره في الحدائق (٢) ، مستدلّا عليه بعبارة الفقه الرضوي ، المتقدّمة (٣).
وفيه : أنّه لا اعتماد على الرضوي خصوصا مع مخالفته للمشهور ، فما حكي عن المشهور هو الأشبه ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
الثالث : هل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا؟
قولان حكي أولهما عن الحلّي والراوندي (٤).
وعن العلّامة في المنتهى خاصّة تقويته (٥).
وتبعه في ذلك كاشف اللثام حيث قال : ودليل ابن إدريس أنّ الغسل حقيقة في إجراء المائع ، فظاهر قوله عليهالسلام : «اغسله بالتراب» (٦) اغسله بالماء مع التراب ، نحو : اغسل الرأس بالسدر والخطمي ، وحمله على الدلك [بالتراب] مجاز بعيد ، وهو قويّ كما في المنتهى (٧). انتهى.
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٩٥ ، وانظر أيضا جواهر الكلام ٦ : ٣٥٧ ، ومال إليه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ١٥٦.
(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٦.
(٣) في ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣.
(٤) حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨ ، وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٦١ ، وانظر :السرائر ١ : ٩١.
(٥) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨ ، وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٦١ ، وانظر :منتهى المطلب ٣ : ٣٣٩ ، الفرع السادس.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٠٠ ، الهامش (٤).
(٧) كشف اللثام ١ : ٤٩٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.