نحوهما؟ وجهان ، بل قولان ، نسب (١) أوّلهما إلى المشهور ، وهو الأشبه ، وقوفا في الحكم التعبّديّ التوقيفيّ على مورد النصّ.
وحكي عن ابن الجنيد الاجتزاء (٢). وعن بعض الأصحاب موافقته عند الضرورة (٣).
وربما حكي عنه أيضا القول بذلك في حال الضرورة (٤).
واستدلّ له : بمساواة غير التراب للتراب في قالعيّة النجاسة ، بل أولويّة بعضه منه.
وفيه ـ مع اقتضائه الاجتزاء به في غير حال الضرورة أيضا ـ ما أشرنا إليه مرارا من عدم وضوح مناط الحكم ، بل غلبة الظنّ بعدم كون المناط إزالة أجزاء حسّيّة تتوقّف إزالتها على التعفير ، فهو حكم تعبّديّ توقيفيّ لا يجوز التخطّي عن مورده ، فلعلّ لخصوصيّة التراب ـ الذي جعله الله أحد الطهورين ـ دخلا في ذلك ، والله العالم.
الخامس : لو تعذّر التراب وما قام مقامه على القول به ، قيل : يجتزأ بغسله بالماء (٥).
__________________
(١) الناسب هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ ، المسألة ٢٥٩.
(٢) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٩ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ ، المسألة ٢٥٩.
(٣) الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤ ، والعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٩ ، والشهيد في البيان : ٤٠ ، والدروس ١ : ١٢٥ ، والذكرى ١ : ١٢٥ ، وحكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٩٨ ، وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٦٣.
(٤) كما في جواهر الكلام ٦ : ٣٦٣ ، وانظر أيضا : المعتبر ١ : ٤٥٩.
(٥) قال به العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٩ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ ، المسألة ٢٥٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٥.