وضعفه ظاهر ، فإنّ مقتضى الدليل الدالّ على اعتباره : كون الغسل بالتراب كالغسل بالماء شرطا في طهارة الإناء مطلقا ، فتعذّره ليس إلّا كتعذّر الماء.
نعم ، قد يتّجه ذلك بناء على ما زعمه غير واحد من المتأخّرين من التفصيل بين الشرائط الثابتة للتكاليف بصيغة الأمر أو بجملة خبريّة ونحوها بتخصيص الاولى بحال القدرة ، نظرا إلى عدم تنجّز التكليف بالشرط إلّا معها ، فإنّ مقتضاه الأخذ بإطلاقات الغسل ، وعدم الالتزام بتقييدها بالتعفير إلّا مع القدرة ، فإنّ عمدة مستنده صحيحة (١) الفضل ، التي وقع فيها التعبير بصيغة الأمر ، أو الإجماع القاصر عن شمول مورد الخلاف.
لكنّك عرفت مرارا ضعف المبنى ، فالمتّجه ما عرفت.
السادس : لو تعذّر التعفير ، لعدم قابليّة الإناء إمّا لضيق فمه ، أو لرقّته وكونه ممّا يفسده التعفير ، أو غير ذلك ، قيل (٢) : يجتزأ في تطهيره بالغسل بالماء ، وإلّا للزم تعطيل الإناء ، وهو ضرر ومشقّة ، فينفيه أدلّة نفي الحرج والضرر.
وفيه : النقض بما لو تعذّر غسله بالماء ، فإنّه لا يقول أحد بصيرورته طاهرا بدونه.
وربما يوجّه هذا القول بقصور ما دلّ على اعتبار التعفير عن شمول مثل الفرض ، فإنّ المتبادر من مثل قوله عليهالسلام : «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» (٣)
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٠ ، الهامش (٤).
(٢) راجع : تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦ ، الفرع الثالث ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٣٨ ، الفرع الرابع.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٤٠٠ ، الهامش (٤).