ليس إلّا إرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك ، كما هو الغالب فيما يتحقّق فيه الولوغ ، فالأواني التي ليس من شأنها ذلك خارجة من مورد الرواية.
ودعوى أنّ مثل هذه الأوامر مسوقة لبيان الاشتراط ، فلا يختصّ موردها بصورة التمكّن من تحصيل الشرط ، فهي بمنزلة الإخبار عن أنّ طهارة الإناء المتنجّس بالولوغ مشروطة بالتعفير ، سواء أمكن فيها تحصيل الشرط أم لا ، غير مجدية بالنسبة إلى المصاديق الخارجة من منصرف الرواية ، فحال مثل هذه الأواني حال سائر الأشياء المتنجّسة بالولوغ ممّا لم نقل فيها بوجوب التعفير ، فليتأمّل.
السابع : لا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير والجاري وما بحكمه من ماء الحمّام والمطر على الأظهر ، كما حكي عن المشهور (١) ، لإطلاق النصّ.
ولا يعارضه عموم مرسلة الكاهلي «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» (٢) وقوله عليهالسلام مشيرا إلى غدير ماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره» (٣) فإنّ النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه لكنّ اندراج المورد في موضوع الخبر الآمر بالتعفير أظهر من اندراجه في موضوع الخبرين ، بل المتبادر من الخبرين إنّما هو كفاية أصابه ماء المطر والكرّ في طهارة ما من شأنه التطهير بالغسل ، فكما أنّهما لا يعمّان النجاسات العينيّة والمتنجّسات التي لا تزول عنها عين النجاسة بالإصابة ، فكذلك لا يعمّان لما يحتاج إلى التعفير الذي هو بمنزلة إزالة العين.
__________________
(١) نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة : ٥ : ٤٨٩.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٣٧ ، الهامش (٢) ، وكذا في ص ١٢٨ ، الهامش (١).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ ، الهامش (٢).