مصاديق المياه بحيث يكافئ ظهور المرسلة في سببيّة رؤية الشيء للمطر لطهارته على الإطلاق ، فمقتضى الجمع بين الروايتين : تخصيص عموم المرسلة بالفقرة الأولى من الصحيحة ، وتقييد الفقرة الثانية منها بعموم المرسلة.
وخروج إناء الولوغ في بعض أحواله من العموم لا يستلزم خروجه مطلقا حتّى يمتنع تقييد الفقرة الثانية به ، لأنّ مفاد المرسلة إنّما هو سببيّة مطلق رؤية الشيء للمطر لطهارته ، فخروج فرد في بعض أحواله لا يقتضي إلّا تقييد إطلاق سببيّتها بغير تلك الحال ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه حكي عن غير واحد (١) أنّه أوجب الغسلتين بعد التعفير مطلقا ، ولكنّه جعل تعاقب جريات الماء الجاري ونزول المطر بمنزلة غسلات متعدّدة.
وفيه : أنّ الغسل لا يتعدّد بذلك عرفا حتّى يجتزأ به بعد البناء على اعتبار التعدّد ، كما لا يخفى.
الثامن : حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب ، مستدلّا عليه بتسميته كلبا لغة (٢).
وفيه : منع صدق الاسم حقيقة. وعلى تقدير التسليم فلا ينصرف إليه الإطلاق عرفا.
والأظهر : وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الخنزير سبع مرّات ، كما
__________________
(١) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٦٠ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ، ٢ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٤ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧ ، المسألة ١٤٣.