يسألون عن بولهما وروثهما ، وقد ورد النهي عن الصلاة فيهما في جملة من الأخبار كما عرفته في محلّه (١) ، فتدلّ هذه الصحيحة على أنّ جلدهما أيضا كبولهما ممّا لا تصلح الصلاة فيه ، هذا.
ولكن في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله أرسل الرواية ـ من غير ذكر المرويّ عنه ـ هكذا : عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار ميّت ، قال : «لا يصلح أن يصلّي وهي معه» (٢).
وقد رواها بعض المعاصرين أيضا في طهارته عن عليّ بن جعفر عليهالسلام بهذا المتن ، فلعلّه رواية أخرى لم أظفر بها.
وكيف كان فليس لها ظهور في الحرمة مع غلبة الظنّ بكونها هي الصحيحة المتقدّمة الخالية عن التقييد.
وأمّا الاستدلال بمفهوم الصحيحة الأولى (٣) فهو أيضا لا يخلو عن إشكال.
وعلى تقدير التسليم فإثبات عموم المدّعى بها مبنيّ على عدم القول بالفصل بين الميتة وغيرها ، وستعرف في مبحث ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا إمكان الالتزام بمانعيّة الميتة مطلقا ولو في مثل الخفّ وقلادة السيف ونحوهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده.
واستدلّ له أيضا : بمفهوم ما دلّ على جواز الصلاة في خرقة الحنّاء إذا
__________________
(١) راجع ج ٧ ، ص ٣٢٤ وما بعدها.
(٢) كتاب الطهارة : ٣٦٩.
(٣) أي : صحيحة عبد الله بن جعفر ، المتقدّمة في ص ٤١.