عن أبي عبد الله عليهالسلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : «تغسله سبع مرّات ، وكذا الكلب» (١) لقبول هذه الموثّقة للتوجيه بالحمل على الاستحباب ، كما يؤيّده ما في الرواية من تشبيه الكلب به ، مع أنّ الغسل سبعا من الكلب ليس إلّا على سبيل الاستحباب.
وربما ناقش بعض القائلين بوجوب السبع في هذا الجمع : بعدم كون الموثّقة الأولى نصّا في كفاية الثلاث حتّى يجمع بينهما بتأويل الظاهر بالنصّ ، فإنّ دلالتها إمّا بالمفهوم أو بالسياق ، فلا تكون نصّا في المدّعى ، فمقتضى القاعدة بعد تكافؤ الخبرين : الرجوع إلى استصحاب النجاسة.
وفيه ما لا يخفى : فإنّه قد يكون الكلام نصّا في إرادة المفهوم كما في المقام ، فإنّ من سمع بهذه الرواية لا يحتمل إلّا أنّ المتكلّم أراد بها طهارة الإناء بغسله ثلاثا ، وهذا بخلاف رواية السبع ، فإنّ من سمع بها يحتمل بها إرادة الاستحباب ، بل ربما يظنّ بها بواسطة القرائن الداخليّة والخارجيّة. فالقول بوجوب السبع ضعيف.
وأضعف منه القول بكفاية الواحدة أمّا للبناء على عدم حجّيّة الموثّق ، أو عدم صلاحيّته لتقييد المطلقات الكثيرة. وفي كلا البناءين ما لا يخفى.
(و) يجب غسل الإناء من موت (الجرذ) بالجيم والراء المهملة والذال المعجمة على ما في المجمع : كعمر : الذكر من الفيران يكون في الفلوات ، وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. وعن الجاحظ : الفرق بين الجرذ والفأرة
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٩٧ ، الهامش (٣).