(و) قيل : يغسل الإناء (من غير ذلك) أي ما ذكره من النجاسات الخاصّة (مرّة واحدة) بل عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر (١) ، وعن الحليّ دعوى الإجماع عليه (٢).
(و) عن جماعة القول بوجوب (الثلاث).
وهذا (أحوط) بل أقوى ، لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل؟ قال : «ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر» (٣).
حجّة القائلين بكفاية الواحدة : تضعيف الرواية ، ومنع صلاحيتها لإثبات الخصوصيّة للإناء ، والرجوع في حكمه إلى الأدلّة الدالّة على كفاية مطلق الغسل في إزالة تلك النجاسات.
وقد عرفت ضعفه فيما تقدّم ، فالأقوى وجوب الثلاث ، عملا بظاهر الموثّقة ، والله العالم.
قد فرغ من كتاب الطهارة من الكتاب المسمّى بـ «مصباح الفقيه» مصنّفه أقلّ الطلبة محمّد رضا الهمداني في ليلة الحادي عشر من شوّال سنة إحدى وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف التحيّة ، وفّقنا الله تعالى لإتمام الكتاب بمحمّد وآله الأطياب.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٧٣ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٤٩١.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٧٣ ، وانظر : السرائر ١ : ٩٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.