كانت طاهرة (١).
وفيه : أنّ خرقة الحنّاء ونحوها على الظاهر مندرجة في الثياب بمعناها الأعمّ التي استفدنا من الأدلّة اشتراط طهارتها في الصلاة إذا كانت ممّا تتمّ فيها الصلاة وإن لم تكن كذلك ، فتدلّ على نفي البأس عنها الأخبار الآتية الظاهرة في شمولها لمثلها ، ولا يصلح مفهوم هذه الرواية لمعارضتها.
ويحتمل قويّا أن يكون ثبوت البأس على تقدير النجاسة بلحاظ سرايتها غالبا إلى البدن.
وقد ظهر لك بما ذكرنا ضعف الاستدلال للمدّعى : بمفهوم رواية وهب بن وهب «السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما» (٢) لعدم صلاحيتها لمعارضة الأخبار الآتية الدالّة على نفي البأس عن مثله.
مضافا إلى ما في الرواية من ضعف السند.
فالقول بنفي البأس عن حمل النجس مطلقا ـ كما لعلّه المشهور ـ لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه مطلقا خصوصا إذا كان المحمول من أعيان النجاسات ، أو كان ممّا تتمّ الصلاة فيه وحده.
ويدلّ على نفي البأس عن حمل المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة وحده ـ مضافا إلى الأصل السالم من دليل وارد عليه ـ الأخبار الآتية في محلّها بالفحوى ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٠ ، الإستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٧ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ / ١٥٤٦ ، الوسائل ، الباب ٨٣ من أبواب النجاسات ، ح ٣.