بل بعضها ـ كمرسلة ابن سنان ، الآتية (١) ـ كاد يكون صريحا في شموله للمحمول ، كما ستعرف ، بل ربما يستشهد بتلك الأخبار لنفي البأس عن المحمول مطلقا وإن كان ممّا تتمّ به الصلاة وحده ، كالثوب الملفوف الكائن مع المصلّي ، بدعوى الأولويّة القطعيّة ، وعهدتها على مدّعيها.
هذا كلّه في غير الميتة ، وأمّا الميتة : فلا يبعد الالتزام بعدم جواز مصاحبتها في الصلاة.
وربما يستشهد لجواز حملها في الصلاة : بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح (٢) هل يصلح أن يقطع [الثالول] وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف (٣) أن يسيل الدم فلا يفعله» (٤).
وفيه : ما عرفته في محلّه من منع كون مثل هذه الأجزاء الصغار عند انفصالها من الحيّ بحكم الميتة ، فراجع.
(و) تجب إزالة النجاسات أيضا (للطواف) واجبا كان أو مندوبا على المشهور ، بل عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع عليه.
__________________
(١) في ص ١٠٧.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «والجراح». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «إن لم يخف .. وإن يخف». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ ، الإستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.