واستدلّ له : بالنبوي المشهور : «الطواف بالبيت صلاة» (١) لظهوره في مساواته لها في سائر الأحكام سيّما المعروفة منها ، كالطهارة من الحدث والخبث.
لكن يشكل الاعتماد على هذا الظاهر ، بناء على ما هو الأظهر من عدم اشتراط الطواف المسنون بالطهارة الحدثيّة التي اعتبارها في الصلاة أوضح ، فإنّه وإن كان مستند عدم الاشتراط أخبارا خاصّة ، لكن بواسطتها يوهن ظهور التشبيه في إرادة الإطلاق في المشبّه أو العموم في وجه الشبه على وجه عمّ مثل هذه الشرائط ، فليتأمّل.
ويدلّ عليه أيضا خبر يونس بن يعقوب [قال] (٢) : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود (٣) فيتمّ طوافه» (٤).
(و) تجب إزالتها أيضا (لدخول المساجد) سواء كانت موجبة لتلويث المسجد أم لا ، بناء على وجوب أن تجنّب المساجد عن النجاسات مطلقا ، كما حكي (٥) القول به عن أكثر أهل العلم ، بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما نفي الخلاف عنه (٦).
__________________
(١) سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٥٩ ، و ٢ : ٢٦٧.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) في النسخ الخطّية والحجريّة : «يعيد» بدل «يعود». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الطواف ، ح ٢.
(٥) الحاكي هو العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٢٤٢.
(٦) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٩٣ ، وانظر : السرائر ١ : ١٦٣ ، والخلاف ١ : ٥١٨ ، ذيل المسألة ٢٦٠ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٧٤ ، ونهج الحقّ وكشف الصدق : ٤٣٦ / ٣٣.