المطلوب ، فليتأمّل.
واستدلّ له أيضا بالنبوي : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (١).
ونوقش فيه بعد الغضّ عن سنده : باحتمال إرادة مسجد الجبهة ، أو مكان المصلّي ، نظير قوله عليهالسلام : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٢) كما يؤيّده إضافته إلى المخاطبين ، فليتأمّل.
وقد يناقش فيه أيضا : بأن المتبادر من الأمر بتجنيب المساجد ـ بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان ـ إنّما هو إرادة حفظها عن أن يتلوّث بالنجاسة ، فلا يدلّ على حرمة إدخال النجاسة الغير المتعدّية.
هذا ، مع أنّ المراد بالنجاسة أمّا المصدر ، يعني جنّبوا مساجد عن أن ينجّس ، وإمّا الاسم ، وعليه فهو ظاهر في النجاسات العينيّة ، وعلى أيّ تقدير فلا يدلّ على تحريم إدخال المتنجّس مطلقا ، إلّا بالإجماع المركّب إن تحقّق.
وكيف كان فالأظهر ما ذهب إليه كثير من المتأخّرين ، بل لعلّه هو المشهور بينهم من جواز إدخال النجاسة الغير المتعدّية إلى المسجد.
وربما قيّده بعضهم بما إذا لم يكن موجبا لهتك حرمة المسجد ، كجمع العذرة اليابسة فيه (٣).
__________________
(١) أورده العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٣ ، ضمن المسألة ٩٩.
(٢) صحيح البخاري ١ : ٩١ و ١١٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ / ٥٦٧ ، سنن الترمذي ٢ : ١٣١ ، ذيل ح ٣١٧ ، سن النسائي ٢ : ٥٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٣٣ و ٤٣٤ ، مسد أبي عوانة ١ : ٣٣٠ / ١١٧٣ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٢ : ٤٠٢ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٥١ / ١١٠٤٧ ، و ٦١ / ١١٠٨٥ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤٠ و ٢٥٠ و ٤١٢.
(٣) راجع : جواهر الكلام ٦ : ٩٦.