الضرائح المقدّسة.
وألحق بعض أيضا المشاهد وغيرها ممّا هو أعظم حرمة في الشريعة من المساجد ، كالتربة الحسينيّة ، خصوصا المتّخذة منها للتبرّك والاستشفاء (١).
وهو حسن إن تحقّق أنّ مناط الحكم مجرّد الاحترام وتعظيم المسجد ، وإلّا فلا يخلو عن تأمّل.
وكون فعل الإزالة تعظيما واحتراما لا يكفي في الحكم بالوجوب ما لم يدلّ عليه دليل تعبّديّ ، إذ ربّ احترام لا يجب ، ككنس المشاهد وتظيفها عن القذارات الصوريّة ما لم يكن تركه مؤدّيا إلى المهانة والاستخفاف.
ودعوى أنّ ترك الإزالة عن مثل هذه الأمور كتنجيسها في أنظار المتشرّعة يعدّ استخفافا وهتكا لحرمتها على إطلاقها ، قابلة للمنع.
هذا في غير خطّ المصحف ، وأمّا فيه ففي طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله : لا إشكال في وجوب الإزالة عنه بفحوى حرمة مسّ المحدث له (٢).
أقول : إنّما تتمّ الفحوى لو قلنا بوجوب حفظ المصحف عن أن يمسّه غير المتطهر وإن لم يكن مكلّفا لصغر أو جنون أو غفلة ، بأن وجب منع غير المتطهّر وإمساكه من أن يمسّ الخطّ وإن لم يكن ملتفتا أو مكلّفا ، كما تقدّم الكلام فيه في محلّه ، وإلّا فلا تتمّ إلّا بالنسبة إلى حرمة التنجيس ، لا وجوب الإزالة ، كما لا يخفى.
(و) تجب إزالة النجاسة أيضا (عن الأواني) مقدّمة (لاستعمالها) فيما
__________________
(١) راجع : جواهر الكلام ٦ : ٩٨.
(٢) كتاب الطهارة : ٣٦٩.