علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها.
أمّا إذا كانت النجاسة عينيّة أو قلنا بكون المتنجّس منجّسا ـ كما هو المشهور ـ فوجهه واضح.
وأمّا إن لم تكن عينيّة ولم نقل بما هو المشهور : فلتعلّق الأمر بغسل الأواني في عدّة من الأخبار.
ومن المعلوم عدم كون وجوبه نفسيّا تعبّديّا ، وإنّما وجب غسلها مقدّمة لاستعمالها في مثل هذه الموارد بشهادة العرف وغيره من القرائن المستفادة من الأخبار وغيرها.
ولذا استدلّ المشهور بتلك الأخبار لإثبات كون المتنجّس منجّسا.
ونحن وإن أنكرنا عليهم دلالتها على ذلك ، ولكن اعترفنا بأنّه يستفاد منها إجمالا حرمة استعمال الأواني في مثل هذه الموارد التي تكون نظافة الإناء مرغوبا لدى العرف والعقلاء ، فراجع.
وكيف كان فلا تأمّل في دلالة تلك الأخبار على وجوب غسل الأواني في الجملة مقدّمة لاستعمالها في مثل هذه الموارد ، وإن كان قد يتأمّل ـ بناء على القول بعدم السراية ـ في إطلاق الوجوب أو عمومه بالنسبة إلى بعض تلك الموارد ، والله العالم.
(وعفي في الثوب والبدن عمّا يشقّ التحرّز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقأ) أي لا ينقطع دمها ولا يسكن ، بل يكون سائلا (وإن كثر) بلا خلاف ولا إشكال فيه في الفرض ، لعموم أدلّة نفي الحرج ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة الآتية الدالّة عليه.