وإنّما الإشكال والخلاف في اعتبار القيدين اللّذين اعتبرهما المصنّف وغيره في موضوع الحكم ، أعني المشقّة والسيلان ، فقد اختلفت كلمات الأصحاب في اعتبارهما.
فعن ظاهر الصدوق ـ كصريح جملة من المتأخّرين بل أكثرهم ـ عدم اعتبار شيء من القيدين ، والعفو عنه مطلقا حتّى يتحقّق البرء (١).
لكن في المدارك بعد أن اختار هذا القول قال : وينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما (٢).
وعن جملة من الأصحاب بل عن أكثرهم : اعتبار أحد القيدين أو كليهما (٣) ، بل عن كاشف الغطاء في شرح القواعد نسبة اعتبار كلا القيدين تارة إلى الأكثر ، واخرى إلى المشهور.
قال ـ فيما حكي عنه ـ : إنّ التقييد في أكثر كتب الفقهاء ، إلّا أنّ عباراتهم متفاوتة.
وبعد ذكر جملة من التقييدات المذكورة في عبائرهم المختلفة في التعبير ادّعى أنّ مرجع الجميع إلى اعتبار مشقّة الإزالة.
قال : بل الكلّ استندوا إلى المشقّة ، فيعطي كلام الجميع لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة مع الخلوّ من الدم ، فيكون حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة.
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٠٩ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٣.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٣٠٩.
(٣) راجع : جواهر الكلام ٦ : ١٠٢.