الثوب أو تبديله قبل البرء ولو مرّة واحدة. وقد سمعت (١) تصريح الإمام عليهالسلام في خبر أبي بصير بأنّي لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ ، مع أنّه عليهالسلام بحسب الظاهر كان متمكّنا من تبديل ثوبه أو غسله ولو في الجملة.
نعم ، يستحبّ غسل الثوب في كلّ يوم مرّة ، كما عن جماعة التصريح به ، للمضمرتين المتقدّمتين (٢) ، وظاهرهما وإن كان الوجوب لكن مقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدّمة الآبية عن هذا النحو من التقييد : حملهما على الاستحباب.
هذا ، مع ما فيهما من الضعف والمخالفة للمشهور ، بل لم ينقل القول به صريحا عن أحد.
نعم ، يظهر من الحدائق (٣) الميل إليه.
وفيه ما لا يخفى.
ولو أصاب هذا الدم نجاسة أخرى ، فلا عفو على الظاهر ، كما عن بعض التصريح به (٤) ، ووجهه ظاهر.
ولو أصابه جسم طاهر من ماء ونحوه فتنجّس به ، فالظاهر تبعيّته له في العفو ما لم ينفصل عنه ، خصوصا إذا كان من قبيل الفضلات التي لا تنفكّ عن الجرح غالبا ، كالقيح والعرق ، أو الأجسام التي يتداوى بها ، والله العالم.
__________________
(١) في ص ٦٣ ـ ٦٤.
(٢) في ص ٦٥.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٤.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٧٣.