(و) عفي أيضا (عمّا دون الدرهم) وقيّده بعضهم بالوافي ، وآخر بـ (البغلي) ولعلّهما بمعنى ، كما ستعرف (سعة) لا وزنا (من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة) : الحيض والاستحاضة والنفاس ، في الثوب والبدن بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل إجماعا كما عن جمع من الأصحاب دعواه بالنسبة إلى الثوب.
وعن جملة منهم ادّعاؤه صريحا وظاهرا في البدن أيضا.
وعن غير واحد دعوى الإجماع على العفو عن هذا المقدار من الدم على الإطلاق من غير تعرّض لذكر المتعلّق. وظاهره إرادة العفو عن الثوب والبدن.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في مشاركة البدن مع الثوب في العفو ، وإن كان ربما يشعر بذلك تخصيص بعضهم الثوب بالذكر في فتواه ومعقد إجماعه المحكي ، ولكنّه على الظاهر لم يقصد الاختصاص ، كما يشهد بذلك عدم نقل خلاف في المسألة.
نعم ، ربما استظهر من العماني الخلاف في أصل المسألة ، حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلّى فيه ثمّ رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار ، غسل ثوبه ، ولم يعد الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك ، أعاد الصلاة ، ولو رآه قبل صلاته أو علم أنّ في ثوبه دما ولم يغسله حتّى صلّى ، غسل ثوبه ، قليلا كان الدم أو كثيرا ، وقد روي أنّه لا إعادة عليه إلّا أن يكون أكثر من مقدار الدينار (١). انتهى.
وفي الاستظهار ما لا يخفى ، فإنّ قوله : «غسل ثوبه ، قليلا كان الدم أو كثيرا»
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، المسألة ٢٣٥.