ذكر قاعدة كلّيّة متلقاة من الشرع ثابتة بالإجماع وغيره من الأخبار الجزئيّة الواردة في باب النجاسات ، كما لا يخفى على المتأمّل.
فظهر بما ذكرنا أنّ الأظهر عدم العفو عن مقدار الدرهم.
ثمّ لو قلنا بالعفو عن مقدار الدرهم وكانت الدراهم المتعارفة مختلفة المقدار ، فالعبرة في عدم العفو بالزيادة عن جنسها على الإطلاق ، فلا تضرّ زيادته عن بعض المصاديق دون بعض ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالعفو عمّا دون الدرهم لا مقداره ، فإنّه يعتبر على هذا التقدير نقصانه عن مطلقه ، فلا يجدي نقصانه عن بعض مصاديقه ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ المراد بالدرهم على الظاهر غير الدرهم الإسلامي الذي حدّد وزنه بستّة دوانيق ، فإنّ الأصحاب بين من قيّده بالوافي الذي وزنه درهم وثلث ، كما في السرائر (١) ، والمحكيّ عن الفقيه والهداية والمقنعة والانتصار والخلاف والغنية (٢) ، بل قيل (٣) : إنّه معقد الإجماع في الثلاثة الأخيرة وقد سمعت (٤) من الفقه الرضوي التصريح به وبحدّه. وبين من قيّده بالبغليّ ، كالفاضلين (٥) ومن تأخّر عنهما ، وعن كشف الحقّ أنّه مذهب الإماميّة (٦).
__________________
(١) السرائر ١ : ١٧٧.
(٢) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ١١٣ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٢ ، ذيل ح ١٦٥ ، والهداية : ٧٢ ، والمقنعة : ٦٩ ، والانتصار : ١٣ ، والخلاف ١ : ٤٧٧ ، المسألة ٢٢٠ ، والغنية : ٤١.
(٣) القائل هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ١١٣.
(٤) في ص ٧١.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ٥٣ ، تحرير الأحكام ١ : ٢٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٧٣ ، ضمن المسألة ٢٣ ، مختلف الشيعة ١ : ٣١٨ ، المسألة ٢٣٥ ، منتهى المطلب ٣ : ٢٤٩.
(٦) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ١١٣ ، وانظر : نهج الحقّ وكشف الصدق : ٤١٩ / ٢٧.