وإلّا فالمتعيّن هو الاقتصار على القدر المتيقّن ، والاجتناب عمّا زاد عليه في الصلاة ، لوجوب الاقتصار في رفع اليد عن ظاهر ما دلّ على الاجتناب عن الدم أو مطلق النجاسات على المتيقّن.
وما يقال من أنّ تخصيص العمومات بأقلّ من مقدار الدرهم معلوم ، فالشكّ إنّما يتعلّق بكون الفرد الخارجي من أفراد المخصّص أو العامّ ، ولا يجوز في مثله التمسّك بالعموم ، بل يرجع إلى الأصول العمليّة ، مدفوع : بأنّ هذا فيما إذا لم يكن الشكّ ناشئا من إجمال المخصّص وتردّده بين الأقلّ والأكثر ، كما فيما نحن فيه ، فإنّ مرجع الشكّ في هذه الصورة بالنسبة إلى ما زاد عن المتيقّن إلى الشكّ في أصل التخصيص ، لا في مصداق المخصّص ، فالمرجع فيه أصالة العموم ، لا الأصول العمليّة ، كما تقرّر في محلّه.
ولا فرق في العفو عمّا دون الدرهم بين أن يكون دم نفسه أو غيره ، لإطلاق النصوص وفتاوى الأصحاب ، بل صريح فتاويهم.
خلافا لصاحب الحدائق ، فألحق دم الغير بدم الحيض الذي ستعرف عدم العفو عن قليله ، ونقله عن المحدّث الأسترآبادي ، استنادا إلى مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك ، قليلا كان أو كثيرا فاغسله» (١).
وعن الفقه الرضوي : «وأروي أنّ دمك ليس مثل دم غيرك» (٢) (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٩ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) أورده عنه في البحار ٨٠ : ٨٧ / ٦ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٣٠٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٢٨.