وفيه عدم صلاحيّة الروايتين ـ مع ضعفهما وإعراض الأصحاب عنهما ـ لتقييد الأخبار المطلقة ، خصوصا لو أريد بدم الغير ما يعمّ دم المأكول ، فإنّه يستبعد إخراجه من الأخبار المطلقة ، فالأولى حمل الروايتين على الاستحباب.
ثمّ إنّ هذا الحكم ـ أي العفو عمّا دون الدرهم ـ إنّما هو في غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
أمّا دم الحيض فالظاهر عدم الخلاف في عدم العفو عنه ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه.
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ رواية أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» (١).
وضعفها مجبور بالعمل.
وعن الفقيه الرضوي «وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنيّ قلّ أم كثر ، وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» (٢).
واستدلّ له أيضا : بإطلاق بعض الأخبار الخاصّة الدالّة على وجوب غسل دم الحيض.
مثل : قول الصادق عليهالسلام ـ في خبر سورة بن كليب ـ في الحائض : «تغسل ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب النجاسات ، ج ١.
(٢) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.