في كلّ شيء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» (١) إذ الظاهر ـ على ما يشهد به سوق الرواية ـ أنّ المراد بـ «كلّ شيء» في الفقرة الأولى والثالثة ليس إلّا الأشياء التي أريد منه في الفقرة الثانية ، بل قوله عليهالسلام : «فإن كان» إلى آخره ، بحسب الظاهر تفريع على كلام رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وبيان لما يفهم من الوصف الواقع فيه ، فيجب أن يتّحد موضوعهما ، والله العالم.
تنبيه : لا فرق في الدم الذي هو أقلّ من الدرهم ـ ممّا عرفت العفو عنه في الثوب والبدن ـ بين أن يكون مجتمعا أو متفرقا ، بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال ، لدلالة الأخبار المتقدّمة عليه ، بل صراحة بعضها فيه.
وأمّا ما زاد عن ذلك فإن كان مجتمعا ، فقد عرفت أنّه تجب إزالته بلا خلاف فيه في الجملة نصّا وفتوى.
(و) أمّا (إن كان متفرّقا) فقد اختلفوا فيه على أقوال.
(قيل : هو عفو) فيلاحظ كلّ جزء جزء في حدّ ذاته موضوعا مستقلّا للحكم. وقد حكي (٢) هذا القول عن كثير من القدماء والمتأخّرين ، بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور (٣).
(وقيل : تجب إزالته) كالمجتمع. وحكي (٤) هذا القول أيضا عن جملة
__________________
(١) راجع الهامش (١) من ص ٩٤.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣٦ ، والسرائر ١ : ١٧٨ ، والمختصر النافع : ١٨ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٣١٨ ، والحدائق الناضرة ٥ : ٣١٥ ـ ٣١٦ ، وذخيرة المعاد : ١٥٩.
(٣) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦ ، وانظر : الذكرى ١ : ١٣٧.
(٤) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦٦ ، وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦ ، وانظر :المراسم : ٥٥ ، والوسيلة : ٧٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٧٤ ، الفرع الثالث من المسألة ٢٣ ، وقواعد الأحكام ١ : ٨ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣٢١ ، المسألة ٢٣٦ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٥٣ ، الفرع الأوّل ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٧ ، والبيان : ٤١ ، والذكرى ١ : ١٣٧ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٤٩ ، وجامع المقاصد ١ : ١٧٢ ، وروض الجنان : ١٦٦ ، والروضة البهيّة ١ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، وكشف الالتباس ١ : ٤٥٦ ، وكشف الغطاء : ١٧٥.