ولم أجعلها دولة بين الأغنياء ، وألقيت المساحة (١) وسوّيت بين المناكح (٢) ، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل عزوجل وفرض (٣) ، ورددت مسجد رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله إلى ما كان عليه (٤) ، وسددت ما فتح فيه من الأبواب (٥) ، وفتحت ما سدّ منه ، وحرّمت المسح على الخفين (٦) ، وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين (٧) ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات (٨) ، وألزمت الناس الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم (٩) ، وأخرجت من أدخل بعد رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله في مسجده ممّن كان رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله أخرجه ، وأدخلت من أخرج بعد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله ممّن كان رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله أدخله (١٠) ، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنّة (١١) ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها (١٢) ، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها (١٣) ، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم (١٤) ،
__________________
(١) راجع تفصيل هذا الأمر في كتاب الشافي للسيّد المرتضى.
(٢) ربّما كان إشارة إلى ما ذهب إليه عمر من منع غير القرشيّ الزواج من القرشيّة ، ومنعه العجم من التزوّج من العرب.
(٣) إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم.
(٤) يعني أخرجت منه ما زاده عليه غصبا.
(٥) إشارة إلى ما نزل به جبرئيل من اللّٰه تعالى بسد الأبواب إلّا باب عليّ.
(٦) إشارة إلى ما أجازه عمر في المسح على الخفّين ، ومخالفة عائشة وابن عبّاس وعليّ وغيرهم له في هذا.
(٧) يعني متعة النساء ومتعة الحجّ.
(٨) لما كبّر النبيّ صلىاللهعليهوآله في رواية حذيفة وزيد بن أرقم وغيرهما.
(٩) والجهر بالبسلمة مما ثبت قطعا عن النبي صلىاللهعليهوآله في صلاته وروى الصحابة في ذلك آثارا صحيحة مستفيضة متظافرة ، فانظر صحيح ..
(١٠) يحتمل أن يكون المراد إشارة إلى الصحابة المخالفين الذين أخرجوا من المسجد في حيث إنّهم كانوا مقرّبين عند رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، وإنّه عليهالسلام يخرج من أخرجه رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، كالحكم بن العاص وغيرهم.
(١١) كما مرّت عليك الاجتهادات المخالفة للقرآن وما قالوه في الطلاق ثلاثا.
(١٢) أي من أجناسها التسعة ، وهي : الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والغنم والبقر.
(١٣) وذلك لمخالفتهم هذه الأحكام. وقد وضّحنا حكم الوضوء منه في كتابنا هذا.
(١٤) وهم الذين أجلاهم عمر عن مواطنهم.