زيد بن ثابت الأنصاري (١).
وقد خطّأ زيد عمر في مسألة إرث الجدّ وشرح له الحكم عن طريق تقريب مراتب الورثة من خلال التشبيه بالشجرة (٢) ، بعد أن طلب منه عمر موافقته على رأيه فأبى زيد.
وحين استأذن رجل من الأنصار على عمر ، وكان عمر يجهل حكم الاستئذان بعث الأنصار أصغرهم سنّا ـ وهو أبو سعيد الخدري ـ ليشهد عند عمر أنّ ذلك سنة رسول اللّٰه (٣) ، وتنفّر أبىّ بن كعب من حالة عمر هذه فقال له : يا بن الخطّاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول اللّٰه (٤).
وقدّم شاب من الأنصار لعمر ماء مع عسل فأبى عمر ، محتجا بقوله (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰاتِكُمْ ..) فاحتجّ عليه الشاب الأنصاري بأنّها نزلت في الكفار لا في أهل القبلة (٥).
ونهى عمر بن الخطّاب صلاة ركعتين بعد العصر ، إلّا أنّ أنس بن مالك الأنصاري وأبا سعيد الخدري الأنصاري وأبا أيّوب الأنصاري ظلّوا يصلونهما مخالفة لفقه عمر ، والتزاما بفقه الرسول صلىاللهعليهوآله ، وكذلك روى إباحة ـ إن لم نقل استحباب ـ هاتين الركعتين أبو أيّوب الأنصاري والنعمان بن بشير الأنصاري ، والأسود بن زيد الأنصاري ، وأبو الدرداء الأنصاري (٦) ، وإن رواية هؤلاء جواز الصلاة لا يعني أنّهم وفي جميع المفردات كانوا من نهج التعبد المحض ، فقد تخلف بعض هؤلاء عن الأصول في مفردات اخرى.
وعارض عمر بن الخطّاب في تحريمه للمتعة جمهورا من الصحابة منهم جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري الذي قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام
__________________
(١) كنز العمال ٧ : ٣٠٣ ، السنن الكبرى ٨ : ٣٢.
(٢) السنن الكبرى ٦ : ٢٤٧.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٦٩٤ ، صحيح البخاري ٣ : ٨٣٧ ، مسند أحمد ٣ : ١٩.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٦٩٦.
(٥) شرح النهج ١ : ٦١.
(٦) طرح التثريب في شرح التقريب ٢ : ١٨٦.