الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة» فلم يقصد بهذا الاستثناء تخصيص وقتها.
ونحو هاتين الروايتين في الإباء عن الحمل على إرادة وقت المجموع من حيث المجموع : صحيحة زرارة : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء» (١).
نعم ، لا يبعد هذا التوجيه في رواية الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» (٢).
ونحوها رواية سفيان بن سمط ومالك الجهني ومنصور بن يونس ، المتقدّمات (٣) في أوّل الباب.
والحاصل أنّ جلّ أخبار الباب بظاهرها ظاهرة الانطباق على مذهب القائلين بكون الوقت مشتركا بين الصلاتين من أوّل الزوال إن أرادوا بذلك مجرّد الشأنيّة والصلاحيّة بالنسبة إلى صلاة العصر ، كما هو الظاهر من كلامهم حيث التزموا باشتراط الترتيب ، وصرّحوا بأنّ هذه قبل هذه ، لا وقتها الفعلي الذي يكون المكلّف مأمورا بإيقاعها فيه ، وإلّا فيرد عليهم ما يستشعر من بعض كلمات الحلّي من جمودهم على العبائر والألفاظ دون الأدلّة والمعاني (٤) ، لكنّهم أجلّ من ذلك ، ولم يعلم من المشهور ـ القائلين باختصاص أوّل الوقت بالظهر ـ إنكار صلاحيّة الوقت من حيث هو للعصر بحيث لو فرض سقوط التكليف بالظهر أو انتفاء
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٨١ ، الهامش (٤).
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٣ / ٩٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ / ٨٧٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ٨.
(٣) في ص ٨٣ ـ ٨٤.
(٤) السرائر ١ : ٢٠٠.