أنّه على تقدير التأخير هل الإتيان بها بعنوان كونها قضاء فله مقام آخر.
هذا ، ولكن تحقيق المقام يتوقّف على نقل الروايات التي تقدّمت الإشارة إليها ممّا دلّت على جواز الإتيان بالنافلتين في أيّ ساعة من النهار ، وغيرها من الروايات الدالّة على جواز تقديمها على الزوال ، وبسط الكلام فيما تقتضيه هذه الأخبار.
وممّا يدلّ على جواز الإتيان بها قبل الزوال : خبر محمّد بن مسلم ـ المرويّ عن الكافي والتهذيب ـ قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار؟ قال : «نعم إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها» (١).
وصحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أشتغل ، قال : «فاصنع كما نصنع ، صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ـ يعني ارتفاع الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال» (٢).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ما صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الضحى قطّ» قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : «بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ١٠٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٦ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، ح ٤.
(٣) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١ ، وكذا الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.