ثمّ قال : قلت : قد اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة ، ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلّت عليه هذه الأخبار ـ غاية ما في الباب أنّه مرجوح ـ كان وجها (١). انتهى.
وقد حكي (٢) عن جماعة من المتأخّرين اختيار ما استوجهه الشهيد.
وفي كلامه التنبيه على عدم صلاحيّة شيء من المذكورات لمعارضة هذه الروايات المطلقة التي هي صريحة في الإطلاق.
ووجهه ظاهر ؛ إذ تكفي نكتة لتخصيص ذلك الوقت بالأمر بإيقاع النافلة فيه وتأخير المعصومين عليهمالسلام نافلتهم إلى ذلك الوقت مرجوحيّتها في غير ذلك الوقت بالإضافة إليه ، فلا يستفاد من تلك الأخبار عدم جواز الإتيان بها في غير ذلك الوقت حتّى تتحقّق المعارضة.
لكن في الحدائق انتصر للشيخ حيث قال ـ بعد أن ذكر كلام الشهيد كما قدّمناه ـ : والأظهر عندي ما ذكره الشيخ ؛ لأخبار التحديد بالأذرع والأقدام ، فإنّها صحيحة مستفيضة صريحة في أنّ للنافلة وقتا معيّنا محدودا لا تقدّم عليه ولا تؤخّر عنه ، إلّا أن يكون على جهة القضاء ، والترجيح ـ لو ثبت التعارض ـ لهذه الأخبار ؛ لما ذكرنا من صحّتها واستفاضتها وصراحتها واعتضادها بعمل الطائفة قديما وحديثا ، إلى أن قال : فيجب ارتكاب التأويل فيما عارضها بأن يحمل التقديم على الرخصة في مقام العذر (٣). انتهى.
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٩.
(٢) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٩ ، وراجع : الوافي ٧ : ٣٢٩ ، ذيل ح ٦٠٢٥ ـ ٧ ، وذخيرة المعاد : ١٩٩ ، ومدارك الأحكام ٣ : ٧٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٩.