نقل هذا القول عن زرارة في ذيل روايته الآتية (١).
وعن الحلّي موافقته في المنع مطلقا (٢) ، وعن ابن أبي عقيل موافقة المشهور في المسافر خاصّة (٣).
والذي يظنّ بزرارة أنّه لا يقول بمثل هذا القول من غير أن يتلقّاه من المعصوم ، ولذا قد يعامل مع هذا النحو من الكلمات الصادرة من زرارة ونظرائه معاملة رواياته.
لكن يحتمل قويّا أن يكون مستنده في المنع مطلقا إطلاق ما وصل إليه من المعصوم ممّا دلّ على التوقيت ، مع أنّ مقتضى الجمع بينه وبين الأخبار الآتية الواصلة إلينا : إمّا تقييد الإطلاق ، أو التأويل بالحمل على وقت الفضيلة ، كما ستعرف.
وكيف كان فمستند المشهور أخبار كثيرة :
منها : ما عن الشيخ والصدوق ـ في الصحيح ـ عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل ، فقال : «نعم ، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت» وزاد في الفقيه : يعني في السفر.
قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ، فقال : «نعم» (٤).
__________________
(١) في ص ٢٧٢.
(٢) السرائر ١ : ٢٠٣ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٠ ، المسألة ١٩.
(٣) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٠ ، المسألة ١٩.
(٤) التهذيب ٢ : ١١٨ ـ ١١٩ / ٤٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ / ١٠١٤ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٢ و ١٣٨٣ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١.