أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : «لا» (١).
والتقريب : أنّه إذا امتنع الوتر بعد الفجر ، امتنع ما قبله بالطريق الأولى.
ويمكن الخدشة فيه بما عرفت من مشروعيّة الوتر بعد الفجر في الجملة نصّا وفتوى.
أمّا قبل صلاة الصبح : فعلى تقدير كونها مسبوقة بأربع ركعات من نافلة الليل في وقتها.
وأمّا بعدها : فمطلقا.
وحملها على إرادة الإيتار قبل صلاة الصبح ما لم يكن مسبوقا بنافلة الليل مع ترك الاستفصال ، المقتضي للعموم ليس بأولى من حمل الرواية على إرادة عدم تأخير الوتر إلى أن يطلع الفجر ، لا عدم جواز الإتيان بها.
واستدلّ أيضا بمفهوم الشرط في خبر (٢) مؤمن الطاق ، وبخبر المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : «صلّ على شكّك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصلّ الركعتين ، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصلّ غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل» (٣).
ولا يخفى عليك أنّ قوله عليهالسلام : «وإذا أنت قمت» إلى آخره ، وإن كان
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢١ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٦ ، الهامش (٤).
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٠٤٢ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب المواقيت ، ح ٤.