ارتكاب التخصيص في هذه الروايات بإخراج النوافل المرتّبة التي هي أظهر مصاديق النافلة أبعد من حمل الوقت فيها على ذلك المعنى الشائع إرادته من إطلاقه في كلمات الأئمّة عليهمالسلام بحيث فسّر الوقت به في النصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في تحديد أوقات الفرائض ، المتقدّمة في محلّها ، مع ما في بعضها ـ ممّا ورد في تحديد وقت الظهرين بما بعد الذراع والذراعين ـ من التصريح بأنّه «إنّما جعل الذراع والذراعين لمكان النافلة» وأنّ «للرجل أن يتنفّل إلى أن يبلغ الفيء ذراعا ، فإذا بلغ الفيء ذراعا بدأ بالفريضة وترك النافلة» (١) وفي بعضها التعليل لذلك بأن «لا يكون تطوّع في وقت فريضة» (٢) فيستفاد من هذه الروايات بمدلولها اللفظي أنّ التطوّع قبل الذراع والذراعين خارج عن موضوع الأخبار الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة.
هذا ، مع أنّ وحدة السياق تشهد بإرادة معنى واحد من وقت الفريضة في هذه الأخبار وفي غيرها ممّا ورد فيه الأمر بقضاء النافلة بعدها ، كما لا يخفى.
فظهر بما ذكرنا أنّه لا يتمّ الاستدلال بشيء من هذه الروايات للمشهور ، وأنّه على تقدير تسليم دلالتها على الحرمة والغضّ عن معارضتها بالأخبار الآتية الحاكمة عليها إنّما يتمّ الاستدلال بها للمنع عن التطوّع بعد خروج وقت النوافل المرتّبة ، لا مطلقا.
هذا ، مع قوّة احتمال أن يكون المراد بحضور المكتوبة في خبر (٣) زياد ، و
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٣).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٧ ، الهامش (٤).
(٣) تقدّم الخبر في ص ٣١٨.