كذا المراد بإدراك الصلاة في الرواية (١) ـ التي بعدها ـ انعقادها جماعة ، كما يؤيّد هذا الاحتمال الصحيحة الآتية (٢) التي وقع فيها تفسير وقت الفريضة ، الذي لا ينبغي التطوّع فيه : بما إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة.
احتجّ المجوّزون : بجملة من الأخبار :
منها : موثّقة سماعة ، التي رواها المشايخ الثلاثة.
فعن الكافي بإسناده عن سماعة قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حقّ الله ، ثمّ ليتطوّع ما شاء ، الأمر (٣) موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل إلّا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر.
الوقت» (٤).
وعن التهذيب (٥) نحوه.
وعن الفقيه بإسناده عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : الرجل يأتي
__________________
(١) أي : حسنة نجيّة ، المتقدّمة في ص ٣١٨.
(٢) في ص ٣٢٦.
(٣) في المصدر والوسائل : «ألا هو» بدل «الأمر». وما في المتن كما في التهذيب.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥١ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ١.