المسجد ، وساق الحديث نحوه إلى قوله عليهالسلام : «ثمّ ليتطوّع ما شاء» (١) بإسقاط قوله :«والفضل» إلى آخره.
وهذه الرواية كما تراها صريحة في المدّعى.
وما احتمله بعض من كون قوله : «والفضل» إلى آخره من عبارة الكليني رحمهالله (٢) ، مع مخالفته للظاهر غير قادح في الاستدلال ؛ فإنّ ما تقدّمه كاف في إثبات المطلوب ، فإنّه كالصريح في جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يخف فوتها.
نعم ، لو كانت هذه الفقرة من تتمّة الحديث ـ كما هو الظاهر ـ لكان لها نحو حكومة على الأخبار التي ورد فيها الأمر بالبدأة بالفريضة وترك النافلة عند حضور وقتها ، مع ما فيها من الإشارة إلى علّة الحكم واختصاصه بما إذا لم يكن الراجح تأخيرها لانتظار الجماعة ، كما أنّ في قوله عليهالسلام في الفقرة السابقة : «وهو حقّ الله» إشارة إلى أنّ الأمر بالبدأة بالفريضة عند خوف فواتها لأجل أهمّيّتها من النافلة ، لا عدم صلاحيّة الوقت من حيث هو للنافلة ، أو كون تقديم الفريضة شرطا في صحّتها ، كما هو من لوازم مذهب المانعين.
ومنها : حسنة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال : «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا [من عند الزوال] من أجل صلاة الأوّابين» (٣) فإنّ ظاهرها جواز التنفّل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٥ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ١.
(٢) كما في جواهر الكلام ٧ : ٢٤٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب المواقيت ، ح ٢ و ٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.