في وقت الفريضة ، وكون البدأة بها عند دخول وقتها من باب الاستحباب.
وقوله عليهالسلام : «وإنّما أخّرت الظهر» إلى آخره ، يحتمل أن يكون مسوقا لدفع التنافي بين استحباب البدأة بالفريضة عند حضور وقتها واستحباب التنفّل قبلها في أوّل الوقت ببيان تأخّر وقتها عن أوّل الوقت بمقدار الذراع لمكان النافلة.
ويحتمل أيضا أن يكون المقصود بيان أنّ الظهر متأخّرة عن وقتها الأصلي بمقدار ذراع ، فلا ينبغي تأخيرها أزيد من ذلك.
ويحتمل أيضا أن يكون استدراكا عمّا تقدّمه بأن يكون المراد بالرواية بيان أنّ الفضل إنّما هو بالبدأة بالفريضة حين حضور وقتها ، أي المسارعة إلى فعلها في أوّل الوقت ، ولكن أخّرت الظهر بمقدار ذراع عن أوّل وقتها لأجل صلاة الأوّابين ، التي هي لدى الشارع كالفرائض من المهمّات التي لا يجوز تركها.
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت؟ قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، قال عليهالسلام : «المقيم الذي يصلّى معه» (١).
وهذه الصحيحة حاكمة على الأخبار الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة ومفسّرة لها ، وظاهرها كون النهي المتعلّق به بصيغة «لا ينبغي» الظاهرة في الكراهة ، ومقتضى تحديد ذلك الوقت بما إذا أخذ المقيم في الإقامة : اختصاص المنع بهذه الصورة ، وهذا ربما ينافيه بعض تلك الأخبار ممّا هو نصّ في شمول
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٩.