يخاف منه.
ومنها : ما تقدّم من أنّ الله أنام نبيّه [لتعليم] (١) أمّته ، ولئلّا يعيّر بعض الأمّة بذلك ، ولم أقف على رادّ لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة به.
ومنها : أنّ العبد ينبغي أن يتفأّل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره ، ولهذا تحوّل النبيّ صلىاللهعليهوآله من مكان إلى آخر.
ومنها : استحباب الأذان للفائتة ، كما يستحبّ للحاضرة ، وقد روى العامّة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر بلالا فأذّن فصلّي ركعتي الفجر ثمّ أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر (٢).
ومنها : استحباب قضاء السنن.
ومنها : جواز فعلها لمن عليه قضاء وإن كان قد منع عنه أكثر المتأخّرين.
ومنها : شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء.
ومنها : وجوب قضاء الفائتة ؛ لفعله عليهالسلام ، ووجوب التأسّي به ، وقوله :«فليصلّها».
ومنها : أنّ وقت قضائها ذكرها.
ومنها : أنّ المراد بالآية الكريمة ذلك (٣). انتهى.
وفي الحدائق ـ بعد أن نقل ما سمعته عن الذكرى ـ قال ما لفظه : أقول : قد
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «ليعلم». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ / ٦٨١ ، سنن أبي داود ١ : ١٢١ ـ ١٢٢ / ٤٤٥ ، سنن البيهقي ١ : ٤٠٤ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ١ : ٥٨٧ ـ ٥٨٩ / ٢٢٣٧ ـ ٢٢٤٠.
(٣) الذكرى ٢ : ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٧٢.